قَصْرُ الصَّلاَةِ

قَصْرُ الصَّلاَةِ


الفقه أصول الفقه
الإتيان بركعتين بدل أربع في الصلاة الرباعية لسببٍ كالسفر . ويقال تقصير الصلاة، واستعماله نادر . ومن شواهده قول الكاساني : "القَصْرُ ثبت نظراً للمسافر، تخفيفاً عليه في السفر الذي هو محل المشقات المتضاعفة ".
انظر : الأم للشافعي، 1/208، صحيح البخاري، 2/42، بدائع الصنائع للكاساني، 1/92، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :365.

المعنى الاصطلاحي :


أَنْ يُصَلِّيَ الشَخْصُ الصَّلاةَ الرُّباعِيَّةَ رَكَعَتَيْنِ في السَّفَرِ.

الشرح المختصر :


قَصْرُ الصَّلاةِ مَعْناهُ: أَنْ تَصيرَ الصَّلاةُ الرُّباعِيَّةُ رَكْعَتَينِ في السَّفَرِ، سَواءً في حالةِ الخَوْفِ، أو في حالةِ الأَمْنِ، وقد شُرِعَ القَصْرُ في السَّنَةِ الرَّابِعَةِ مِن الهِجْرَةِ.

إطلاقات المصطلح :


يردُ مُصْطلَح (قَصْر الصَّلاةِ) في كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ.

المراجع :


شرح حدود ابن عرفة : (1/133) - فتح القدير لابن الهمام : (1/191) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (1/377) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (1/120) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/221) - معجم لغة الفقهاء : (ص 365) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (27/273) -