صَلَاةُ الْمُسَافِرِ

صَلَاةُ الْمُسَافِرِ


الفقه أصول الفقه
أداء الفريضة التي رُخِّص فيها للمسافر بشروط، كأن يصليها في وقتها قصراً فقط، أو قصراً، وجمعاً على هيئة مخصوصة . ومن أمثلته القصر وهو أن يصلي الظهر، والعصر، والعشاء فقط في أوقاتها ركعتين ركعتين ركعتين . أما القصر مع الجمع، فيصلي الظهر مع العصر ركعتين ركعتين في وقت إحداهما، ويصلي المغرب ثلاث ركعات مع العشاء ركعتين في وقت إحداهما، ولا قصر، ولا جمع في صلاة الفجر . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﱪ النساء :101، وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ : "كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ إِلَى وَقْتِ العَصْرِ، ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِذَا زَاغَتْ صَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ رَكِبَ ." البخاري :1111.
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/208، الكافي لابن عبد البر، 1/67، روضة الطالبين للنووي، 1/380.

المعنى الاصطلاحي :


الصَّلاةُ التي تُؤَدَّى في السَّفَرِ على صِفَةٍ خاصَّةٍ.

الشرح المختصر :


الـمُسافِرُ مِنْ أَهْلِ الأَعْذارِ، فَيُشْرَعُ لَهُ أَداءُ الصَّلاةِ على صِفَةٍ خاصَّةٍ، وذلك بِقَصْرِ الصَّلاةِ الرُّباعِيَّةِ، كالظُّهْرِ والعَصْرِ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعاتٍ إلى رَكْعَتَيْنِ، وأيضاً الجَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ والعَصْرِ، وبَيْنَ المَغْرِبِ والعِشاءِ في وَقْتٍ واحِدٍ، والـمُرادُ بِالسَّفَرِ: خُروجُ الإِنْسانِ مِنْ وَطَنِهِ قاصِداً مَكاناً يَسْتَغْرِقُ السَّيْرُ إلَيْهِ مَسافَةً مُقَدَّرَةً، ويَبْدَأُ السَّفَرُ بِخُروجِ المُسافِرِ مِنْ عامِرِ بَلَدِهِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (صَلاة الـمُسافِرِ) في الفقهِ في كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة أَهْلِ الأَعْذارِ، وباب: الجَمْع بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ، وباب: القَصْر في السَّفَرِ، وفي باب: صَلاة الخَوْفِ.

المراجع :


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء : (ص 35) - الكليات : (ص 809) - حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح : (ص 274) - شرح مختصر خليل للخرشي : (2/56) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/246) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (2/272) - معجم لغة الفقهاء : (ص 276) -