البحث

عبارات مقترحة:

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

المقتدر

كلمة (المقتدر) في اللغة اسم فاعل من الفعل اقْتَدَر ومضارعه...

السميع

كلمة السميع في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعيل) بمعنى (فاعل) أي:...

الاسْتِبْدَادُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الانْفَرادُ،ِ والتصرف في الأمور باستقلال ممن يصح منه الأمر، والنهي، دون مشاركة أحد .


انظر : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد لعبد الرحمن الكواكبي، ص : 16، تبيين الحقائق للزيلعي، 4/275، الذخيرة للقرافي، 6/97، إعانة الطالبين لشطا، 3/251.

تعريفات أخرى

  • يطلق صفة للحكومة المطلقة العنان فعلاً، أو حكماً . وهي التي تتصرف في شؤون الرعية كما تشاء بلا خشية حساب، ولا عقاب . وفي ذلك ألف عبد الرحمن الكواكبي كتاباً عنوانه "طبائع الاستبداد ".

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الانْفَرادُ،ِ والتصرف في الأمور باستقلال ممن يصح منه الأمر، والنهي، دون مشاركة أحد.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِبْدَادُ فِي اللُّغَةِ: مَصْدَرُ اسْتَبَدَّ، يُقَال: اسْتَبَدَّ بِالأَْمْرِ، إِذَا انْفَرَدَ بِهِ مِنْ غَيْرِ مُشَارِكٍ لَهُ فِيهِ (1) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنْ ذَلِكَ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - اسْتِقْلاَلٌ:
2 - مِنْ مَعَانِي الاِسْتِقْلاَل: الاِعْتِمَادُ عَلَى النَّفْسِ، وَالاِسْتِبْدَادُ بِالأَْمْرِ، وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يُرَادِفُ الاِسْتِبْدَادَ، غَيْرَ أَنَّهُ يُخَالِفُهُ فِي غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ إِطْلاَقَاتِهِ اللُّغَوِيَّةِ، فَيَكُونُ مِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الاِرْتِفَاعِ (2) .

ب - مَشُورَةٌ:
3 - الشُّورَى لُغَةً وَشَرْعًا: عَدَمُ الاِسْتِئْثَارِ بِالرَّأْيِ، وَهِيَ ضِدُّ الاِسْتِبْدَادِ بِالرَّأْيِ.

صِفَتُهُ (الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ) :
4 - الاِسْتِبْدَادُ الْمُفْضِي إِلَى الضَّرَرِ أَوِ الظُّلْمِ مَمْنُوعٌ، كَالاِسْتِبْدَادِ فِي احْتِكَارِ الأَْقْوَاتِ (3) ، وَاسْتِبْدَادِ أَحَدِ الرَّعِيَّةِ فِيمَا هُوَ مِنِ اخْتِصَاصِ الإِْمَامِ مِثْل الْجِهَادِ (4) ، وَالاِسْتِبْدَادِ فِي إِقَامَةِ الْحُدُودِ بِغَيْرِ إِذْنِ الإِْمَامِ (5) . وَلِتَفْصِيل ذَلِكَ يُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (احْتِكَارٍ، وَحُدُودٍ، وَجِهَادٍ) وَإِلَى كُتُبِ الْفِقْهِ فِي الْمَوَاطِنِ الْمُبَيَّنَةِ بِالْهَوَامِشِ. أَمَّا مَا كَانَ لِتَحْقِيقِ وَاجِبٍ لاَ يَتِمُّ إِلاَّ بِهِ فَهُوَ جَائِزٌ، كَاسْتِبْدَادِ الْمَرْأَةِ بِالْخُرُوجِ مَعَ الْمَحْرَمِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا. لِتَحُجَّ الْفَرِيضَةَ (1) .
__________
(1) المصباح المنير في مادة (بدّ)
(2) لسان العرب والصحاح وتاج العروس في مادة (قلل)
(3) المغني 4 / 243 ط السعودية. . وابن عابدين 5 / 255، 256 ط بولاق الأولى، وجواهر الإكليل 1 / 132 ط شقرون، وقليوبي 2 / 186 ط الحلبي.
(4) المغني 7 / 690 و692 و8 / 110، 367 والسياسة الشرعية ص 57
(5) المغني 8 / 176، والاختيار 4 / 85،84، وابن عابدين 3 / 146 ط بولاق الأولى، وشرح روض الطالب 4 / 122

الموسوعة الفقهية الكويتية: 166/ 3