قَضَاءُ الحَاجَةِ

قَضَاءُ الحَاجَةِ


الفقه أصول الفقه
إخراج البول، والغائط من القُبُل، والدُّبُر . ومن أمثلته كراهة استقبال القبلة، واستدبارها حال قضاء الحاجة؛ لكونها أشرف الجهات . ومن شواهده الحديث الشريف : "لاَ تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ بِغَائِطٍ، أَوْ بَوْلٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا ." البخاري :393.
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/32و 274 و 7/190، التاج والإكليل للمواق، 1/267، الموسوعة الفقهية الكويتية، 16/208 و 34/5.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الخلاء .
  • إعانة الإنسان غيره في تحقيق أموره .
هذا المصطلح مرادف لـ المجيء من الغائط، وهو من المجاز .

المعنى الاصطلاحي :


إِخْراجُ البَوْلِ أو الغائِطِ مِن المَخْرَجِ المُعْتادِ أو ما قامَ مَقامَهُ.

الشرح المختصر :


قَضاءُ الحاجَةِ: هو التَّبَوُّلُ والتَّغَوُّط، أي: عَمَلِيَّةُ طَرْدِ فَضَلاتِ البَدَنِ مِن القُبُلِ أو الدُّبُرِ أو ما قامَ مَقامَهُما، كالفَتْحَةِ في البَطْنِ ونحوِ ذلك.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (قضاء الحاجَة) في الفقه في عِدَّة مَواطِن، منها: كتاب الصَّلاةِ، باب: مَكْرُوهاتِ الصَّلاةِ، وباب: أَحْكام المَساجِدِ، وكتاب الاعْتِكافِ، باب: شُروط الاعْتِكافِ، وكتاب القَضاءِ، باب: آداب القاضِي. ويُطْلَق في كتاب النِّكاحِ، باب: النَّفقات، ويُراد بِه: الوَطْءُ والجِماعِ؛ لأنّ فيه قَضاءَ الشَّهْوَةِ. ويُطلَق أيضاً في كتاب الصَّلاةِ، باب: قَصْر الصَّلاة، وكتاب الزَّكاةِ، باب: صَدَقَة التَّطَوُّعِ، ويُرادُ به: أَداءُ ما يَفْتَقِرُ إليه الإنسانُ في حَياتِهِ.

المراجع :


لسان العرب : 15/186 - مطالب أولي النهى : (1/66) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (1/118) - الـمجموع شرح الـمهذب : (2/76) - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/125) - الأم : (1/216) - الـمغني لابن قدامة : (1/111) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/5) - الـمغني لابن قدامة : (8/255) -