الْقَضَاءُ الضِّمْنِيُّ

الْقَضَاءُ الضِّمْنِيُّ


الفقه
ما لا تشترط له الدعوى، والخصومة، ويقضى به ضمناً في دعوى أخرى . ومن أمثلته إذا شهد شاهدان أن فلانة زوجة فلان، وكَّلت زوجها فلاناً في كذا على خصم، وقضى الحاكم بتوكيلها، كان هذا قضاء ضمنياً بثبوت الزوجية .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/279، حاشية ابن عابدين، 5/423.