الْقَضَاء بِالْجَوْرِ

الْقَضَاء بِالْجَوْرِ


الفقه
القضاء بخلاف الحق في حق الله تَعَالَى، أو حق العبد، إما عن خطأ، أو عن عمد . ومن أمثلته في حق الله -تَعَالَى - القضاء بحدِّ زنا بناء على شهادةِ شهودِ زور، أما في حق العبد، فالقضاء بتعزير ِمن شتم غيره بناء على شهادةِ شهودِ زور . ومن شواهده الحديث الشريف : "الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ؛ قَاضِيَانِ فِي النَّارِ، وَقَاضٍ فِي الْجَنَّةِ . قَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ، فَقَضَى بِهِ، فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ . وَقَاضٍ عَرَفَ الْحَقَّ، فَجَارَ مُتَعَمِّدًا، فَهُوَ فِي النَّارِ . وَقَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَهُوَ فِي النَّارِ ." الحاكم :7012.
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/418، الإنصاف للمرداوي، 11/230.