الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ

الْقَضَاءِ عَلَى الْغَائِبِ


الفقه
الحكم على الخصم المدَّعَى عليه غيرِ الحاضر في المحكمة، سواء وُجد في بلد المحكمة وامتنع من الحضور إليها، أو كان خارج بلد المحكمة مسافة قصر الصلاة، وذلك إذا أقام المدَّعِي البينةَ على المدَّعَى عليه . ومن شواهده قضاء النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - على أبي سفيان، وهو غائب، كما في الحديث الشريف عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي، وَوَلَدِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ، وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ، فَقَالَ : "خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ ." البخاري :5364.
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 4/406، المغني لابن قدامة، 5/85.
هذا المصطلح مرادف لـ الحكم الغيابي .