الْقُعُودُ فِي الصَّلاَةِ

الْقُعُودُ فِي الصَّلاَةِ


الفقه
جلوس المصلي على رجليه، ومقعدته في الصلاة . يشهد له حديث عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - عَنِ الصَّلاَةِ، فَقَالَ : "صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ، فَعَلَى جَنْبٍ ". البخاري :1117. ومن أمثلته جواز أداء صلاة الفريضة قاعداً لعذر كمرض، ونحوه .
انظر : مغني المحتاج للشربيني، 1/153، الإنصاف للمرداوي، 2/306.