قَلْبُ التَّسْوِيَة

قَلْبُ التَّسْوِيَة


أصول الفقه
أن يبين المعترض أن دليل المستدل يلزم منه التسوية بين الفرع الذي قال به المستدل، وفرع آخر لا يقول به . وقال أبو الحسين البصري في تعريفه : "هُوَ أن يقول القالب
انظر : المعتمد لأبي الحسين، 2/453-461، العدة لأبي يعلى، 5/1525.