قَلْبُ الدَّلِيل

قَلْبُ الدَّلِيل


أصول الفقه
أن يبين المعترض أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، أو يدل عليه، وله من وجهين . مثل استدلال من يورث الخال بحديث "الخال وارث من لا وارث له ." الترمذي :2104، فيعترض بأنه يدل على أنه لا يرث بطريق أبلغ؛ لكونه من النفي العام كقول العرب : "الجوع زاد من لا زاد له ."
انظر : الإحكام للآمدي، 4/107، بيان المختصر للأصفهاني، 3/241، أصول ابن مفلح، 3/1403-1404، تشنيف المسامع للزركشي، 3/352- 353.