الْقَلْبُ الضِّمْنِيّ

الْقَلْبُ الضِّمْنِيّ


أصول الفقه
أن يستدل المعترض بدليل المستدل على بطلان مذهبه التزاماً من غير تصريح . كأن يستدل من يصحح طلاق المكره بأنه طلاق وقع ممن يملكه؛ فوجب أن يقع شرعاً، كالمختار، فيقول القالب : فيلزمك مثل ذلك في المكره على الإقرار بالطلاق، وأنت لا تقول بوقوعه . ومثله أن يقول من يرى صحة بيع الغائب على الصفة : عقد معاوضة؛ فيصح مع عدم الرؤية قياساً على نكاح من لم يرها . فيقلبه المعترض، فيقول : يلزمك أن لا تثبت الخيار بعد الرؤية قياساً على النكاح؛ لأنه لا خيار فيه . المراجع : البرهان لإمام الحرمين، 2/125، الواضح لابن عقيل، 2/274، تشنيف المسامع للزركشي، 3/351-355.