قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِداً عَلَى الْخَصْمِ

قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِداً عَلَى الْخَصْمِ


أصول الفقه
أَن يَجْعَل السَّائِل مَا جعله الْمُعَلِّل عِلّة لما ادَّعَاهُ من الحكم عِلّة لضد ذَلِك الحكم، فَيصير حجَّة للسَّائِل بعد أَن كَانَ حجَّة للمعلِّل . ومِثَاله : إذا قال المستدل : صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض، فَيشْتَرط التَّعْيِين لَهُ كالقضاء، فيقول المعترض : لما كَانَ الصَّوْم فرضاً فلَا يشْتَرط التَّعْيِين لَهُ بعد مَا تعين الْيَوْم لَهُ كالقضاء . فعدم اشتراط التعيين بالنية في رمضان لكونه متعيناً كما أن صوم القضاء لو عيّنه الصائم لا يلزمه أن يعيّنه مرة أخرى
انظر : أصول الشاشي، ص :350، المغني في أصول الفقه للخبازي، ص :323، أصول السرخسي، 2/240، فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري، 2/412