أَن يَجْعَل السَّائِل مَا جعله الْمُعَلِّل عِلّة لما ادَّعَاهُ من الحكم عِلّة لضد ذَلِك الحكم، فَيصير حجَّة للسَّائِل بعد أَن كَانَ حجَّة للمعلِّل . ومِثَاله : إذا قال المستدل : صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض، فَيشْتَرط التَّعْيِين لَهُ كالقضاء، فيقول المعترض : لما كَانَ الصَّوْم فرضاً فلَا يشْتَرط التَّعْيِين لَهُ بعد مَا تعين الْيَوْم لَهُ كالقضاء . فعدم اشتراط التعيين بالنية في رمضان لكونه متعيناً كما أن صوم القضاء لو عيّنه الصائم لا يلزمه أن يعيّنه مرة أخرى
انظر : أصول الشاشي، ص :350، المغني في أصول الفقه للخبازي، ص :323، أصول السرخسي، 2/240، فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري، 2/412