البحث

عبارات مقترحة:

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الجواد

كلمة (الجواد) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فَعال) وهو الكريم...

الله

أسماء الله الحسنى وصفاته أصل الإيمان، وهي نوع من أنواع التوحيد...

قَلْبُ الْوَصْفِ شَاهِداً عَلَى الْخَصْمِ


من معجم المصطلحات الشرعية

أَن يَجْعَل السَّائِل مَا جعله الْمُعَلِّل عِلّة لما ادَّعَاهُ من الحكم عِلّة لضد ذَلِك الحكم، فَيصير حجَّة للسَّائِل بعد أَن كَانَ حجَّة للمعلِّل . ومِثَاله : إذا قال المستدل : صَوْم رَمَضَان صَوْم فرض، فَيشْتَرط التَّعْيِين لَهُ كالقضاء، فيقول المعترض : لما كَانَ الصَّوْم فرضاً فلَا يشْتَرط التَّعْيِين لَهُ بعد مَا تعين الْيَوْم لَهُ كالقضاء . فعدم اشتراط التعيين بالنية في رمضان لكونه متعيناً كما أن صوم القضاء لو عيّنه الصائم لا يلزمه أن يعيّنه مرة أخرى


انظر : أصول الشاشي، ص :350، المغني في أصول الفقه للخبازي، ص :323، أصول السرخسي، 2/240، فصول البدائع في أصول الشرائع للفناري، 2/412

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أَن يَجْعَل السَّائِل مَا جعله الْمُعَلِّل عِلّة لما ادَّعَاهُ من الحكم عِلّة لضد ذَلِك الحكم، فَيصير حجَّة للسَّائِل بعد أَن كَانَ حجَّة للمعلِّل.