الْقَلِيْبُ

الْقَلِيْبُ


الفقه
البئر العادية القديمة مطوية كانت أو غير مطوية . وقيل البئر التي لم تطو . يشهد له حديث النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أنه وارى عمرو بن هشام –أباجهل - وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط، وآخرين، وكانوا صُرِعوا، فسُحِبوا إلى قليب بدر ." البخاري :498. ومن أمثلته : حكم مواراة الحربي، ولو في القليب لئلا يُتأذى به، إن لم يوجد من يواريه من قومه .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 5/44، المبدع لابن مفلح، 5/255، النهاية لابن الأثير، 4/98.