الْقِنَاعُ

الْقِنَاعُ


الفقه
ما تغطي الْمَرْأَةُ به رأسها للصلاة . يشهد له عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْها - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - أَنَّهُ، قَالَ : "لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ ". الترمذي :378، وحسنه . ومن أمثلته : وجوب تغطية المرأة الحرة رأسها في الصلاة بالقناع .
انظر : المبسوط للسرخسي، 2/110، الذخيرة للقرافي، 2/225، الأم للشافعي، 1/101.
تعريفات أخرى :

  • ما تجعله المرأة على مَارِنِ أَنْفِهَا تَسْتُرُ بِهِ وَجْهَهَا .