قِيَاسُ الْأُصُول

قِيَاسُ الْأُصُول


أصول الفقه
الْقيَاس على مَا ثَبت بأصول كثيرة . قال القاضي أبو يعلى : فأمَّا قياس الأصول : فأن تكون الحادثة لها أصل في الحظر، وأصول في الإباحة، فكان ردها إلى أصول كثيرة، أولى من ردها إلى أصل واحد . ومن أمثلته أن قياس الأصول يقتضي أن القهقهة لا تبطل الوضوء؛ لأنها لا تبطله خارج الصلاة، وما لا يبطل الوضوء خارج الصلاة لا يبطله في الصلاة، وما أبطله في الصلاة يبطله خارجها كالخارج من السبيلين، والدم على قول، والنوم على قول .
انظر : المعونة في الجدل للشيرازي، ص :51، العدة لأبي يعلى، 4/1329، الفصول للجصاص، 4/116، الإيضاح لقوانين الاصطلاح لابن الجوزي، ص 124، الإحكام للآمدي، 3/271