قِيَاسُ الْأَوْلَى

قِيَاسُ الْأَوْلَى


أصول الفقه
أن يُعلَم المعنى الذي ثبت الحكم لأجله في الأصل، ويكون وجوده في الفرع على وجه أتم . ويسميه بعضهم مفهوم الموافقة، والتنبيه، ويرونه من قبيل الدلالة اللفظية، لا من قبيل القياس . كتحريم ضرب الوالدين قياساً على تحريم التأفف المأخوذ من نص القرآن
انظر : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، 2/112، الإبهاج في شرح المنهاج للسبكي، 3/27، شرح الكوكب المنير لابن النجار، 4/105، معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة لمحمد الجيزاني، ص :193