قِيَاسُ الشَّبَةِ الصُّورِيّ

قِيَاسُ الشَّبَةِ الصُّورِيّ


أصول الفقه
إلحاق الفرع بالأصل للتشابه بينهما في الصورة . ومن أمثلته قياس الجلسة الأولى على الجلسة الثانية، لا للتشابة في الحكم، بل للتشابه في الهيئة . ومنه جعل الواجب في النعامة بدنة لاشتباههما في الشكل والهيئة .
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/434، البحر المحيط للزركشي، 7/ 208، الإبهاج للسبكي، 3/ 6، حاشية العطار على شرح المحلي، 2/ 334.