الْقِيَاسُ الشَّرْطِيّ الْمُتَّصِل

الْقِيَاسُ الشَّرْطِيّ الْمُتَّصِل


أصول الفقه
القياس المركب من مقدمتين؛ الأولى منهما مركبة من قضيتين متلازمتين، قرنت إحداهما بحرف شرط، والمقدمة الثانية من قضية واحدة قرن بها حرف استثناء، أو كان الكلام في معنى الاستثناء . وهو مصطلح منطقي استعمله الأصوليون . ويسمونه التلازم . ومن ذلك قولهم : "إن كان الوتر يُؤَدَّى على الراحلة، فهو نافلة، ومعلوم أنه يؤدّى على الراحلة، فهو نافلة ." أو لو كان الوتر واجباً لم يصح أن يودَّى على الراحلة، لكنه يؤدي على الراحلة، فلا يكون واجباً .
انظر : المستصفى للغزالي، ص :34، تقويم النظر لابن الدهان، 87/1، تقريب الوصول لابن جزي، ص : 152.