قِيَاسُ العَكْسِ

قِيَاسُ العَكْسِ


أصول الفقه
تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في علة الحكم . مثاله قول القائل لو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لما كان من شرطه، وإن نذر أن يعتكف بالصوم،كالصلاة، لما لم تكن من شرط الاعتكاف لم تكن من شرطه، وإن نذر أن يعتكف مصلياً . فالأصل هو الصلاة، والحكم هو نفي كونها شرطاً في الاعتكاف، ولم يثبت هذا الحكم في الفرع الذي هو الصوم، بل يثبت نقيضه
انظر : المعتمد لأبي الحسين البصري ، 2/ 196 ،المحصول للرازي 5/ 14 ،شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/222