قِيَاسُ الْمَذْهَب

قِيَاسُ الْمَذْهَب


الفقه
تخريج فرع غير منصوص عن الإمام على فرع منصوص عنه؛ لعلة جامعة . ومن شواهده قولهم : "... وقال القاضي : قياس المذهب صحة الرهن بها؛ لصحة الكفالة بها ."
انظر : مواهب الجليل للحطاب، 4/129 ، الكافي لابن قدامة، 2/75 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/275.
تعريفات أخرى :

  • يطلق عند المالكية للدلالة على أنه ليس في مسألة خلاف منصوص .