القِيَاسُ في العِبَادَات

القِيَاسُ في العِبَادَات


أصول الفقه
إثبات عبادة بمجرد القياس من غير نص . وهو بهذا المعنى قياس باطل لأن العبادات توقيفية
انظر : المحصول لابن العربي ص 95، المهذب للنملة، 4 / 1948، شرح الأصول لابن عثيمين ص 529
تعريفات أخرى :

  • يطلق على القياس في بيان صفة للعبادة، أو اشتراط شرط لها، أو جزاء على ترك شيء منها . مثل قياس من تجاوز الميقات بدون إحرام، فلم يجد الدم على المحصر الذي لم يجد هدياً، فيجب عليه الصوم، وقياس الوضوء على التيمم في وجوب النية، وقياس من ترك المبيت بمنى على من ترك الرمي . وهذا لا يخلو مذهب من الاحتجاج به