الْقِيَاسُ فِيمَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَمَل

الْقِيَاسُ فِيمَا لا يَتَعَلَّقُ بِهِ عَمَل


أصول الفقه
القياس لإثبات وقائع تأريخية لا يتعلق بها عمل، وإنما تطلب بطريق الأخبار . ومثَّل له الرازي بقران النبي في حجه، أو إفراده لا يثبت بالقياس . ومثَّل له القرافي بإثبات كون فتح مكة عنوة قياساً على فتح دمشق عنوة . وقال إن كونها عنوة لا يثبت بالقياس، لكن لا يقال إن العنوة لا يترتب عليها عمل . وكذلك الحال في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم . ومن أمثلته محاولة إثبات عدد أهل الكهف بالقياس . أو إثبات عدد التواتر بالقياس على عدد أهل بدر .
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي، ص : 416، المحصول للرازي، 353/5، رفع النقاب للشوشاوي، 463/5.