الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ

الْقِيَامُ لِلْجِنَازَةِ


الفقه
وقوف المرء قائماً للجنازة إذا مرت به . يشهد له عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ، فَقُومُوا لَهَا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ، أَوْ تُوضَعَ ." مسلم :958. ومن أمثلته استحباب القيام، والوقوف للجنازة .
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 1/244، الاستذكار لابن عبد البر، 3/59، المحلى لابن حزم، 5/153.