المولى
كلمة (المولى) في اللغة اسم مكان على وزن (مَفْعَل) أي محل الولاية...
بوجه عام القيم هي أحكام، ومبادئ عقلية، وخلقية يكتسبها الفرد، ويتعلمها، ويتشرَّبها من ثقافة المجتمع، وتصبح هي المحرك لسلوكه، وتوجهه نحو رغباته .
القَيِّمُ: الذي يَتَولَّى القِيامَ بالأمرِ رِعايَةً لهُ وحِفْظاً، يُقالُ: قامَ بِالأمْرِ، يَقُومُ بهِ، قِياماً: إذا تَولاّهُ واهْتَمَّ بِهِ بِالرِّعايَةِ والحِفْظِ، وقامَ على الأمر: دامَ وثَبَتَ، وقِيِّمُ القَوْمِ: الذي يَقُومُ بِشأنِهِم ويَسُوسُ أمْرَهُم، وقَيِّمُ المرأة: زَوجُها؛ لأنَّهُ يَقومُ بِأمْرِها وما تَحْتاجُ إليهِ، وقَيِّمُ اليَتِيمِ: هو الذِي يقومُ بأمْرِهِ، ويَتَعَهَّدُ شُؤُونَهُ بالرِّعايَةِ والحِفْظِ. ومِن مَعانِيهِ: المُسْتَقِيمُ، ومنه: الدِّينُ القَيِّمُ، أي: الـمُسْتَقِيمُ.
يُطلَق مُصطلَح (قَيِّم) عند فُقهاءِ الحَنَفِيَّةِ كتاب البيوع، باب: الوقْف، ويُرادُ به: ناظِرُ الوَقْفِ والمُشْرِفُ عليهِ. ويُطلق عند المالِكِيَّةِ، ويُرادُ به: مُقَدَّمُ القاضِي. ويُطلَقُ في كتابِ النِّكاحِ، ويُرادُ به: الزَّوْجُ.
قوم
الشَّخْصُ الذي يَتَوَلَّى أَمْرَ المَحْجُورِ عليه؛ بِحِفْظِ مالِهِ دون التّصَرُّفِ فِيهِ.
القَيِّمُ: هو مَنْ يُعَيِّنُهُ الحاكِمُ لِتَنْفِيذِ وَصايا مَن لم يُوصِ مُعَيَّناً لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، والقِيامِ بِأمْرِ المَحْجورِين مِن أولادِهِ مِن أطْفالٍ ومَجانِين وسُفَهاء، وحِفْظِ أمْوالِ المَفْقُودِينَ مِمَّن ليس لهُم وَكِيلٌ.
القَيِّمُ: الذي يَتَولَّى القِيامَ بالأمرِ رِعايَةً لهُ وحِفْظاً، ومنه قِيِّمُ القَوْمِ، وهو: الذي يَقُومُ بِشأنِهِم ويَسُوسُ أمْرَهُم.
أحكام، ومبادئ عقلية، وخلقية يكتسبها الفرد، ويتعلمها، ويتشرَّبها من ثقافة المجتمع، وتصبح هي المحرك لسلوكه، وتوجهه نحو رغباته.
* معجم الـمصطلحات الـمالية والاقتصادية في لغة الفقهاء : (ص 373)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 374)
* القاموس الفقهي : (ص 311)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/143)
* المبسوط : (12/33)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (8/397)
* حاشية ابن عابدين : (6/683)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (6/642)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (4/294)
* التعريفات الفقهية : (ص 179)
* العين : (2/121)
* تهذيب اللغة : (9/266)
* المفردات في غريب القرآن : (ص 690)
* مختار الصحاح : (ص 263)
* لسان العرب : (12/502)
* تاج العروس : (33/319) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْقَيِّمُ فِي اللُّغَةِ: مَنْ قَامَ بِالأَْمْرِ قِيَامًا وَقَوْمًا: اهْتَمَّ بِهِ بِالرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {الرِّجَال قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} ، وَالْقَوَّامُ اسْمٌ لِمَنْ يَكُونُ مُبَالِغًا فِي الْقِيَامِ بِالأَْمْرِ، وَقَيِّمُ الْيَتِيمِ هُوَ الَّذِي يَقُومُ بِأَمْرِهِ، وَيَتَعَهَّدُ شُئُونَهُ بِالرِّعَايَةِ وَالْحِفْظِ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ مَنْ يُعَيِّنُهُ الْحَاكِمُ لِتَنْفِيذِ وَصَايَا مَنْ لَمْ يُوصِ مُعَيَّنًا لِتَنْفِيذِ وَصِيَّتِهِ، وَالْقِيَامِ بِأَمْرِ الْمَحْجُورِينَ مِنْ أَوْلاَدِهِ مِنْ أَطْفَالٍ، وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَحِفْظِ أَمْوَال الْمَفْقُودِينَ مِمَّنْ لَيْسَ لَهُمْ وَكِيلٌ (2) .
وَيُسَمِّيهِ الْمَالِكِيَّةُ: مُقَدَّمَ الْقَاضِي أَوْ نَائِبَ الْقَاضِي (3) الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْوَصِيُّ:
2 - الْوَصِيُّ هُوَ مَنْ يَعْهَدُ إِلَيْهِ الأَْبُ أَوِ الْجَدُّ أَوِ الْقَاضِي بِالتَّصَرُّفِ بَعْدَ مَوْتِ الأَْبِ أَوِ الْجَدِّ فِيمَا كَانَ لَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ فِي حَيَاتِهِ مِنْ شُئُونِهِ: كَقَضَاءِ دُيُونِهِ وَاقْتِضَائِهَا، وَرَدِّ الْمَظَالِمِ وَالْوَدَائِعِ، وَاسْتِرْدَادِهَا، وَتَنْفِيذِ وَصَايَاهُ وَالْوِلاَيَةِ عَلَى أَوْلاَدِهِ الَّذِينَ لَهُ الْوِلاَيَةُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَطْفَالٍ وَمَجَانِينَ وَسُفَهَاءَ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْوَالِهِمْ، بِحِفْظِهَا وَالتَّصَرُّفِ فِيهَا بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ (4) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ الْوَصِيَّ أَعَمُّ مِنَ الْقَيِّمِ.
ب - الْوَكِيل:
3 - الْوَكِيل هُوَ مَنْ يَقُومُ بِشُئُونِ الْغَيْرِ بِتَفْوِيضٍ مِنْهُ فِي حَال حَيَاتِهِ (5) ، وَالْوَكِيل يُنَصِّبُهُ الشَّخْصُ فِي حَال حَيَاتِهِ، وَالْقَيِّمُ يُنَصِّبُهُ الْقَاضِي. الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْقَيِّمِ:
يَتَعَلَّقُ بِالْقَيِّمِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:
تَرْتِيبُهُ فِي وِلاَيَةِ الْمَحْجُورِينَ:
4 - وِلاَيَةُ الْقَيِّمِ، بَعْدَ وِلاَيَةِ الأَْبِ، وَالْجَدِّ، وَوَصِيِّهِمَا وَوَصِيِّ وَصِيِّهِمَا مُطْلَقًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَمْنَعْهُ الْوَلِيُّ مِنَ الإِْيصَاءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ فِي الإِْيصَاءِ فِي الأَْظْهَرِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهُ: يَسْتَفِيدُهَا مِنَ الْقَاضِي، وَهِيَ مُتَأَخِّرَةٌ عَنْ هَؤُلاَءِ (6) ، لِخَبَرِ: السُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ (7) ؛ وَلأَِنَّ الأُْبُوَّةَ دَاعِيَةٌ إِلَى كَمَال النَّظَرِ فِي حَقِّ الصَّغِيرِ لِوُفُورِ شَفَقَةِ الأَْبِ، وَوَصِيُّهُ قَائِمٌ مَقَامَهُ؛ لأَِنَّهُ اخْتَارَهُ وَرَضِيَهُ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مَا اخْتَارَهُ مِنْ بَيْنِ النَّاسِ إِلاَّ لِعِلْمِهِ بِأَنَّ شَفَقَتَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ مِثْل شَفَقَتِهِ عَلَيْهِمْ وَكَذَا الْجَدُّ، وَوَصِيُّهُ؛ وَلأَِنَّ شَفَقَةَ الأَْبِ وَالْجَدِّ تَنْشَأُ عَنِ الْقَرَابَةِ، وَوَصِيُّهُمَا يَقُومُ مَقَامَهُمَا، بِخِلاَفِ الْقَاضِي وَوَصِيِّهِ، فَإِنَّهَا تَنْشَأُ لِكَوْنِهِ مَظِنَّةَ الْعِلْمِ وَالْعَدَالَةِ وَالتَّقْوَى فَتَأَخَّرَتْ وِلاَيَتُهُ عَنْ وِلاَيَتِهِمَا، وَوَصِيُّهُ نَائِبٌ عَنْهُ (8) .
تَصَرُّفَاتُ الْقَيِّمِ:
5 - الْقَيِّمُ كَوَصِيِّ الْمَيِّتِ فِي التَّصَرُّفَاتِ (9) إِلاَّ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل ذَكَرَهَا الْحَنَفِيَّةُ، وَخَالَفَهُمْ غَيْرُهُمْ فِي مُعْظَمِهَا.
الأُْولَى: أَنَّهُ لَيْسَ لِلْقَيِّمِ الشِّرَاءُ لِنَفْسِهِ وَلاَ أَنْ يَبِيعَ مِمَّنْ لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ لَهُ، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل فَيَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ فِيهِ لِلْمَحْجُورِ غِبْطَةٌ ظَاهِرَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَشْتَرِي الْوَصِيُّ مُطْلَقًا مِنَ التَّرِكَةِ عَلَى جِهَةِ الْكَرَاهَةِ؛ لأَِنَّهُ يُتَّهَمُ عَلَى الْمُحَابَاةِ فَإِنِ اشْتَرَى شَيْئًا مِنَ التَّرِكَةِ تَعَقَّبَهُ الْحَاكِمُ بِالنَّظَرِ فِي الْمَصْلَحَةِ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا أَمْضَاهُ وَإِلاَّ رَدَّهُ (10) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ بَيْعُ مَال الْمُوصَى عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ وَلاَ بَيْعُ مَال نَفْسِهِ لَهُ، وَالْقَاضِي وَأَمِينُهُ كَالْوَصِيِّ، وَالْمَجْنُونُ وَالسَّفِيهُ كَالطِّفْل أَمَّا الأَْبُ وَالْجَدُّ فَلَهُمَا ذَلِكَ (11) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لاَ يَصِحُّ أَنْ يَبِيعَ وَلِيُّ صَغِيرٍ وَسَفِيهٍ وَمَجْنُونٍ مِنْ مَال مُوَلِّيهِ لِنَفْسِهِ أَوْ يَشْتَرِيَ لِنَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ مَظِنَّةُ التُّهْمَةِ أَمَّا الأَْبُ فَلَهُ ذَلِكَ (12) .
الثَّانِيَةُ: إِذَا خَصَّصَ الْقَاضِي وِلاَيَةَ الْقَيِّمِ بِشَيْءٍ مُعَيَّنٍ تَخَصَّصَ بِهِ فَلاَ يُجَاوِزُهُ، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل.
وَقَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: لَيْسَ لِلْوَصِيِّ مُطْلَقًا أَنْ يَتَجَاوَزَ مَا خَصَّصَ لَهُ الْمُوصِي فِي التَّصَرُّفَاتِ وَلاَ يَكُونُ وَصِيًّا فِي غَيْرِ مَا خَصَّصَ لَهُ الْمُوصِي؛ لأَِنَّهُ اسْتَفَادَ التَّصَرُّفَ بِإِذْنِ الْمُوصِي فَكَانَ مَقْصُورًا عَلَى مَا أَذِنَ لَهُ (13) .
الثَّالِثَةُ: جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ لاَ يَجُوزُ لِلْقَيِّمِ أَنْ يُؤَجِّرَ الصَّغِيرَ لِعَمَلٍ مَا، قَال ابْنُ عَابِدِينَ: يَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى تَسْلِيمُهُ فِي حِرْفَةٍ. وَفِي أَدَبِ الأَْوْصِيَاءِ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يُؤَجِّرَ نَفْسَ الْيَتِيمِ وَعَقَارَاتِهِ وَسَائِرَ أَمْوَالِهِ وَلَوْ بِيَسِيرِ الْغَبْنِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ وَلِلْحَاكِمِ أَوْ مَنْ يُقِيمُهُ أَنْ يَبِيعَ مَا تَدْعُو الضَّرُورَةُ لِبَيْعِهِ مِنْ مَال الْيَتِيمِ وَالتَّسَوُّقُ بِالْمَبِيعِ.
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُجْبِرُ الْقَاضِي الصَّبِيَّ وَالسَّفِيهَ عَلَى الاِكْتِسَابِ إِنْ كَانَ لَهُمَا كَسْبٌ لِيَرْتَفِقَا بِهِ فِي النَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا (14) .
الرَّابِعَةُ: لَيْسَ لِلْقَاضِي عَزْل وَصِيِّ الأَْصْل إِنْ ضَعُفَ عَنِ الْكِفَايَةِ، بَل يَضُمُّ إِلَيْهِ مَنْ يُعِينُهُ، فَمَنْصُوبُ الأَْصْل يُحْتَفَظُ بِهِ مَا أَمْكَنَ وَلاَ يُعْزَل عَنِ التَّصَرُّفِ، وَلَهُ عَزْل الْقَيِّمِ؛ لأَِنَّهُ هُوَ الَّذِي وَلاَّهُ (15) .
الْخَامِسَةُ: لاَ يَمْلِكُ الْقَيِّمُ الْقَبْضَ إِلاَّ بِإِذْنٍ مُبْتَدَأٍ مِنَ الْقَاضِي بَعْدَ الإِْيصَاءِ، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل (16) . السَّادِسَةُ: لِلْقَاضِي نَهْيُ الْقَيِّمِ عَنْ بَعْضِ التَّصَرُّفَاتِ وَلَيْسَ لَهُ نَهْيُ وَصِيِّ الْمَيِّتِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَعِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ: يَسْتَوِيَانِ فِي امْتِنَاعِ مَا مَنَعَ مِنْهُمَا (1) .
(ر: وَصِيٌّ) .
السَّابِعَةُ: لَيْسَ لِلْقَيِّمِ نَصْبُ وَصِيٍّ عِنْدَ مَوْتِهِ وَإِذَا فَعَل لاَ يَصِيرُ الثَّانِي وَصِيًّا، بِخِلاَفِ وَصِيِّ الأَْصْل، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَقَال الْجُمْهُورُ: لاَ يَكُونُ وَصِيُّ وَصِيِّ الأَْصْل وَصِيًّا إِلاَّ إِذَا أَذِنَ الأَْصْل فِي حَيَاتِهِ لِوَصِيِّهِ بِذَلِكَ (2) .
(ر: وَصِيٌّ) .
__________
(1) لسان العرب.
(2) المحلي مع القليوبي 3 / 177.
(3) الخرشي 5 / 297، والدسوقي 3 / 299.
(4) حاشية ابن عابدين 5 / 461، ومغني المحتاج 3 / 74، والمحلي 3 / 177، والمغني 6 / 134 - 135.
(5) مغني المحتاج 2 / 217، والدسوقي 3 / 296.
(6) بدائع الصنائع 5 / 155، والشرح الصغير وحاشية الصاوي 2 / 474 ط. الحلبي، ومغني المحتاج 2 / 173، 3 / 76، والمحلي 3 / 304، والروض المربع 2 / 249.
(7) حديث: " السلطان ولي من لا ولي له ". أخرجه الترمذي (3 / 399) من حديث أبي موسى وقال: حديث حسن.
(8) بدائع الصنائع 5 / 152، والدسوقي 3 / 299، والمغني 6 / 141، والمحلي 3 / 179.
(9) القليوبي 2 / 304.
(10) الشرح الصغير 2 / 476 ط. الحلبي.
(11) أسنى المطالب 2 / 212.
(12) مطالب أولي النهى 3 / 408، 409.
(13) الشرح الصغير 2 / 473 ط. الحلبي، والقليوبي 3 / 179، والمغني 6 / 134 - 135.
(14) الدر المختار وحاشية ابن عابدين 5 / 461، وحاشية الدسوقي 3 / 300، وأسنى المطالب 2 / 214.
(15) روضة الطالب 3 / 67، والمغني 6 / 141، وابن عابدين 5 / 462، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص 294.
(16) الأشباه لابن نجيم ص 294.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 143/ 34