الْكَافِي

الْكَافِي


الفقه
عنوان سمى به جمع من المؤلفين كتبهم الفقهية . وقد اشتهر في كل مذهب كتاب بهذا الاسم . فعند الحنفية الكافي للحاكم الشهيد : محمد بن محمد (334ه ). ومن أمثلته قولهم : "ومن كتب مسائل الأصول : كتاب الكافي للحاكم، وهو معتمد في نقل المذهب . وعند المالكية الكافي لابن عبد البر، يوسف بن عبد الله القرطبي (463ه ). ومن أمثلته قولهم : وقد صرح ابن عبد البر في الكافي بفساد العمرة إذا وقع قبل كمال السعي . وعند الشافعية : الكافي لظهير الدين، محمود بن محمد الخوارزمي ( 568 هـ‍ ). ومن أمثلته قولهم : " وقال الخوارزمي في (الكافي ): ولا تجوز مضاجعة الرجلين العاريين ". وعند الحنابلة، الكافي لابن قدامة، عبد الله بن محمد المقدسي (620 ه ). ومن أمثلته قولهم : " قال ابن قدامة في الكافي : جعلت القلتان حداً بين القليل والكثير ."
انظر : التوضيح لخليل بن إسحاق، 3/57 ، كشف الظنون لحاجي خليفة، 2/1282 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 2/719.