الكَبْسُ

الكَبْسُ


الفقه
التُّرَاب الذي ينقله المستأجر إِلَى الأرْضِ المستأجرة لإِصْلاَحِهَا إِذَا أَتَى بِهِ مِنْ خَارِجِهَا . ويشهد له قول الكاساني :" فالكبس لا يخلو : إما إن كان بالتراب، والحجارة (وأما ) إن كان بالحنطة، والشعير .. لأن الكبس بالتراب، والحجارة يعد طما للبئر، وإلحاقا له بالعدم ".
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 7/276، حاشية ابن عابدين، 4/391، الفتاوى الهندية لجماعة من علماء الهند، 5/161.