الاِسْتِثْنَاءُ مِنْ غَيْرِ الْجِنْس
أصول الفقه
يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح الاسْتِثْناء الْمُنْقَطِع
الاسْتِثْناء الْمُنْقَطِع
هو ما كان المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، أو لم يحكم فيه على المستثنى بنقيض ما حكم فيه على المستثنى منه . مثل قوله تعالى : ﭽﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﭼالشعراء : 75-77، وقوله تعال: ﭽﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖﭼص : 73-74، وقوله تعال: ﭽﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﭼالواقعة : 25-26
انظر : شرح تنقيح الفصول للقرافي 239، والاستغناء للقرافي 296. أصول السرخسي، 2/42.