الْكِتْمانُ

الْكِتْمانُ


الفقه أصول الفقه
إخفاء الشيء عن الغير، وعدم إخباره به . ومن أمثلته كتمان الصدقة، وكتمان العيب في المبيع، وكتمان الشهادة . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ البقرة : ٢٨٣ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 6/38، المهذب للشيرازي، 2/323، الفروع لابن مفلح، 6/401.

المعنى الاصطلاحي :


إِخْفَاءُ الشَّيْءِ والسُّكُوتُ عن بَيانِهِ.

الشرح المختصر :


الكِتْمانُ: هو السُّكوتُ عن بَيانِ الشَّيْءِ وإِظْهارِهِ، مِثْلُ: إِخْفاءِ البائِعِ عَيْبَ السِّلْعَةِ عن المُشْتَرِيِ وسُكُوته عنه في وَقْتِ العَقْدِ مع عِلْمِ البائِعِ بِذلك العَيْبِ.

التعريف اللغوي :


الكِتْمانُ: إِخْفاءُ الشَّيْءِ وسِتْرُهُ، يُقال: كَتَمَ السِّرَّ، يَكْتُمُهُ، كَتْمًا وكِتْمانًا، أيْ: أَخْفاهُ عن النَّاسِ وسَتَرَهُ ولم يُفْشِهِ. وانْكَتَمَ السِّرُّ فهو مَكْتُومٌ: إذا اخْتَفَى، والتَّكْتِيمُ: المُبالَغَةُ في الإِخْفاءِ، وضِدُّ الكِتْمانِ: الإِعْلانُ والإِظْهارُ والإِفْشاءُ، والاسْتِكْتامُ: طَلَبُ إِخْفاءِ الشَّيْءِ، ومِن مَعاِني الكِتْمانِ أيضاً: التَّخْبِئَةُ والطَّمْسُ والتَّغْطِيَةُ والحِفْظُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الكِتْمانُ: إِخْفاءُ الشَّيْءِ وسَتْرُهُ، وضِدُّه: الإِعْلانُ والإِظْهارُ والإِفْشاءُ، ومِن مَعاِني الكِتْمانِ أيضاً: التَّخْبِئَةُ والطَّمْسُ والتَّغْطِيَةُ والحِفْظُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (كِتْمان) في الفِقْهِ في مَواطِنَ عَدِيدَةٍ، منها: كتاب الجَنائِزِ، باب: غَسْل المَيِّتِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: شُرُوط النِّكاحِ، وكتاب الجِهادِ، باب: أَحْكام الجِهاد، وكتاب القَضاءِ، باب: الشَّهادَة. وقد يُطْلَقُ في كتاب البُيوعِ، باب: الخِيار في البَيْعِ، ويُراد بِه: إِخْفاءُ عَيْبِ السِّلْعَةِ عن المُشْتَرِي.

جذر الكلمة :


كَتَمَ

المراجع :


التعريفات للجرجاني : (ص 448) - العين : (5/343) - تهذيب اللغة : (10/90) - مقاييس اللغة : (5/157) - المطلع على ألفاظ المقنع : (ص 282) - الـمغني لابن قدامة : (1/225) - الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل : (2/92) - المحكم والمحيط الأعظم : (6/779) - مختار الصحاح : (ص 266) - لسان العرب : (12/506) - معجم لغة الفقهاء : (ص 377) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (12/252) -