الاسْتِحْسـَانُ بِالإِجْمَاع

الاسْتِحْسـَانُ بِالإِجْمَاع


أصول الفقه
هو العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لدليل الإجماع . مثل إجماع العلماء على جواز الاستصناع، وهو أن يعقد شخص مع آخر عقداً لصنع شيء من الثياب أو الأواني نظير مبلغ معين . وهذا النوع من المعاملات هو من العقد على معدوم وقت العقد، لكن أجيز ذلك استحساناً لجريان التعامل به بين الناس، وعدم إنكار العلماء .
انظر : المغني للخبازي، ص : 308، تقويم الأدلة للدبوسي، ص : 405.