الْكُرْهُ

الْكُرْهُ


الفقه
نفور النَّفْسِ عَنِ الشَّيْءِ، وهو ضِدُّ الْحُبِّ . ومن أمثلته وجوب كُرْهِ المسلم للْكُفْرِ، وَكُرْهِه للْمَعْصِيَةِ . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ؛ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ، وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِي الكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ ." البخاري :16.
انظر : الأحكام الشرعية الكبرى للإشبيلي، 1/115، مجموع الفتاوى لابن تيمية، 10/650، الفروع لابن مفلح، 6/62.
هذا المصطلح مرادف لـ الكراهية، الْبُغْضُ .