الرحيم
كلمة (الرحيم) في اللغة صيغة مبالغة من الرحمة على وزن (فعيل) وهي...
رفع الحجاب الذي بين الروح الجسماني الذي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة، وهو من مصطلحات الصوفية، ويقال له –أيضاً - المكاشفة، وهو –عند الصوفية -علم الباطن، وذلك غاية العلوم عندهم، ويدعون أنهم يأخذون عن الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - من خلال الكشف : الأوراد، والأدعية، والأذكار، ومناقب شيوخهم، وطرائقهم، وأتباعهم، وتفسير بعض الآيات القرآنية، وتصحيح الأحاديث، وأخذ الأحكام الشرعية .
الكَشْفُ: رَفْعُ الغِطاءِ والحِجابِ، يُقَال: كَشَفَ الشَّيْءَ، يَكْشِفُهُ، كَشْفاً، وكَشَّفَهُ فانْكَشَفَ وتَكَشَّفَ: إذا رَفَعَ عنه غِطاءَهُ وحِجابَهُ. وأَصْلُه: إِزالَةُ شَيْءٍ عن شَيْءٍ وتَعْرِيَتُهُ مِنْهُ، كالثَّوْبِ يُسْرَى عن البَدَنِ، ويُقال: كَشَفْتُ البَدَنَ، أَكْشِفُهُ: إذا أَزَلْتُ الثَّوْبَ عنه. ويأْتي بِمعنى الإِظْهارِ والبَيانِ، يُقالُ: كَشَفَت المَرْأَةُ عن وَجِهِها، أي: أَظْهَرَتْها وبَيَّنَتْها. ومِنْ مَعانِيه أيضاً: الإِبْرازُ، والتَّفْسِيرُ.
يَرِد مُصْطلَح (كَشْف) في عَدَدٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وأَبْوابِهِ، منها: كتاب الحَجِّ، باب: صِفَة الحَجِّ، وباب: مَحْظُورات الإِحْرامِ، عند الكلام عن كشف الوجه والرَّأس حالة الإحرام، وفي كتاب اللِّباسِ، وغَيْر ذلك مِن الأبوابِ. ويُطلَق في عِلْمِ الاعْتِقَادِ عند الكلامِ على كَراماتِ الأولِياءِ، ويُراد به: نَوْعٌ مِن الخَوارِقِ، وذلك بِأَنْ يَسْمَعَ الشَّخْصُ ما لا يَسْمَعُهُ غَيْرُهُ، أو يَرَى ما لا يَراهُ غَيْرُهُ، أو أن يَعْلَمَ ما لا يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ، إمّا مِنْ طَرِيقِ الوَحْيِ والإلْهامِ، وإمّا كَرامَةً مِن اللهِ تعالى لِعَبْدِهِ. ويُطلَق عند الصُّوفيِّة، ويُراد به: الاطِّلاعُ على ما وَراء الحِجابِ مِن المَعاني العَلِيَّةِ والأُمورِ الخَفِيَّةِ وُجوداً أو شُهوداً.
كشف
رَفْعُ ما يَسْتُرُ الشَّيْءَ ويُغَطِّيهِ.
الكَشْفُ: رَفْعُ الغِطاءِ والحِجابِ، وأَصْلُه: إِزالَةُ شَيْءٍ عن شَيْءٍ وتَعْرِيَتُهُ مِنْهُ.
عند الصوفية هو رفع الحجاب الذي بين الروحي والجسماني الذي لا يمكن إدراكه بالحواس الظاهرة. وهو علم الباطن، وهو غاية العلوم عندهم.
* جمهرة اللغة : (2/874)
* تهذيب اللغة : (10/18)
* العين : (5/297)
* البحر الرائق شرح كنز الدقائق : 1 /183 - شرح مختصر خليل للخرشي : (3/188)
* شرح العقيدة الطحاوية : (2/753)
* الصفدية : (1/187)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1366)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 381)
* كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم : (2/1366)
* المحكم والمحيط الأعظم : (6/689)
* لسان العرب : (9/300)
* الـمجموع شرح الـمهذب : (3/165)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (1/263)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 381)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (34/256) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْكَشْفُ فِي اللُّغَةِ هُوَ: رَفْعُ الْحِجَابِ، وَكَشَفَ الشَّيْءَ وَكَشَفَ عَنْهُ كَشْفًا: رَفَعَ عَنْهُ مَا يُوَارِيهِ وَيُغَطِّيهِ، وَيُقَال: كَشَفَ الأَْمْرَ وَعَنْهُ أَيْ أَظْهَرَهُ، وَكَشَفَ اللَّهُ غَمَّهُ: أَزَالَهُ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ} (1) ، وَكَشَفَ الثَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ وَنَحْوِهِ وَاكْتَشَفَتِ الْمَرْأَةُ: بَالَغَتْ فِي إِبْدَاءِ مَحَاسِنِهَا.
وَكُشِفَ فُلاَنٌ: انْحَسَرَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ، وَانْهَزَمَ فِي الْحَرْبِ.
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، وَهُوَ: أَنْ يُرْفَعَ عَنِ الشَّيْءِ مَا يُوَارِيهِ وَيُغَطِّيهِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْغِطَاءُ:
2 - الْغِطَاءُ - بِالْكَسْرِ - فِي اللُّغَةِ السِّتْرُ، وَهُوَ مَا يُجْعَل فَوْقَ الشَّيْءِ مِنْ طَبَقٍ وَنَحْوِهِ، وَمِنْهُ غِطَاءُ الْمَائِدَةِ وَغِطَاءُ الْفِرَاشِ.
وَقَدِ اسْتُعِيرَ لِلْجَهَالَةِ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى فِي التَّنْزِيل: {فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ} (3) .
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْكَشْفِ وَالْغِطَاءِ هِيَ التَّضَادُّ (4) .
مَا يَتَعَلَّقُ بِالْكَشْفِ مِنْ أَحْكَامٍ:
تَتَعَلَّقُ بِالْكَشْفِ الأَْحْكَامُ التَّالِيَةُ:
أَوَّلاً - كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الصَّلاَةِ:
3 - أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سَتْرَ الْعَوْرَةِ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ كَالطَّهَارَةِ لَهَا، وَأَنَّ مَنْ تَرَكَ سَتْرَ عَوْرَتِهِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى سَتْرِهَا تَبْطُل صَلاَتُهُ، أَوْ لاَ تَنْعَقِدُ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 120) .
ثَانِيًا - كَشْفُ الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ حَالَةَ الإِْحْرَامِ:
4 - يَجِبُ عَلَى الرَّجُل الْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ كَشْفُ رَأْسِهِ، وَيَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ كَشْفُ وَجْهِهَا، وَكَذَلِكَ الرَّجُل عِنْدَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِحْرَامٌ ف، 62، 65) .
ثَالِثًا - كَشْفُ الْعَوْرَةِ خَارِجَ الصَّلاَةِ:
5 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى الْبَالِغِ الْعَاقِل أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ أَمَامَ غَيْرِهِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْعَوْرَةُ مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ أَوْ مِنَ الْمُخَفَّفَةِ، وَأَنَّ كَشْفَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ أَشَدُّ مِنْ كَشْفِ الْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ، سَوَاءٌ كَانَ هَذَا مِنَ الرَّجُل أَوْ مِنَ الْمَرْأَةِ؛ لِلاِتِّفَاقِ عَلَى أَنَّهَا عَوْرَةٌ، وَأَنَّهَا أَفْحَشُ مِنْ غَيْرِهَا فِي الْكَشْفِ وَالنَّظَرِ، وَلِهَذَا سُمِّيَ الْقُبُل وَالدُّبُرُ - وَهُمَا مِنَ الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ بِاتِّفَاقٍ - السَّوْأَتَيْنِ لأَِنَّ كَشْفَهُمَا يَسُوءُ صَاحِبَهُ، قَال اللَّهُ تَعَالَى: {فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا} (5) .
كَمَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ حُرْمَةَ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُغَلَّظَةِ أَشَدُّ مِنْ حُرْمَةِ النَّظَرِ إِلَى الْعَوْرَةِ الْمُخَفَّفَةِ.
6 - وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا يَلِي:
أ - مَا بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ، فَيَجُوزُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ أَنْ يَكْشِفَ كُلٌّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَوْرَتَهُ لِلآْخَرِ، وَالتَّفْصِيل فِي (عَوْرَةٌ ف 11) .
ب - إِذَا دَعَتْ الضَّرُورَةُ أَوِ الْحَاجَةُ إِلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ، فَيَجُوزُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَكْشِفَ عَوْرَتَهُ لأَِجْل الْحَاجَةِ، كَالْعِلاَجِ وَالْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْخِتَانِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْشِفَهَا لِلشَّهَادَةِ تَحَمُّلاً وَأَدَاءً بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ كُلُّهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَكْشِفَ مِنْ عَوْرَتِهِ أَكْثَرَ مِنَ الْحَاجَةِ كَمَا لاَ يَجُوزُ لِلنَّاظِرِ أَنْ يَنْظُرَ أَكْثَرَ مِمَّا دَعَتْ إِلَيْهِ الْحَاجَةُ؛ لأَِنَّهَا تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا (6) (ر: عَوْرَةٌ ف 17 - 18) .
رَابِعًا: كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ:
7 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ.
فَقَال بَعْضُهُمْ: لاَ يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ، كَتَغَوُّطٍ وَاسْتِنْجَاءٍ وَغَيْرِهِمَا، لإِِطْلاَقِ الأَْمْرِ بِالسُّتْرَةِ، وَهُوَ يَشْمَل الْخَلْوَةَ وَالْجَلْوَةَ؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَإِنْ كَانَ يَرَى الْمَسْتُورَ كَمَا يَرَى الْمَكْشُوفَ، لَكِنَّهُ يَرَى الْمَكْشُوفَ تَارِكًا لِلأَْدَبِ وَالْمَسْتُورَ مُتَأَدِّبًا، وَهَذَا الأَْدَبُ وَاجِبٌ مُرَاعَاتُهُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، وَهَذَا رَأْيُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى جَوَازِ كَشْفِ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ مِنْ غَيْرِ حُصُول حَاجَةٍ، قَال صَاحِبُ الذَّخَائِرِ: يَجُوزُ كَشْفُ الْعَوْرَةِ فِي الْخَلْوَةِ لأَِدْنَى غَرَضٍ، وَلاَ يُشْتَرَطُ حُصُول الْحَاجَةِ، ثُمَّ قَال: وَمِنَ الأَْغْرَاضِ كَشْفُ الْعَوْرَةِ لِلتَّبْرِيدِ وَصِيَانَةِ الثَّوْبِ مِنَ الأَْدْنَاسِ وَالْغُبَارِ عِنْدَ كَنْسِ الْبَيْتِ وَغَيْرِهِ.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَحَكَى فِي الْقُنْيَةِ أَقْوَالاً فِي تَجَرُّدِهِ لِلاِغْتِسَال مُنْفَرِدًا، مِنْهَا أَنَّهُ يُكْرَهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يُعْذَرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي الْمُدَّةِ الْيَسِيرَةِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ يَجُوزُ فِي بَيْتِ الْحَمَّامِ الصَّغِيرِ، وَمِنْهَا: أَنَّهُ لاَ بَأْسَ (7) .
__________
(1) سورة الدخان / 12.
(2) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، والتعريفات للجرجاني، والمفردات في غريب القرآن.
(3) سورة ق / 22.
(4) المراجع السابقة.
(5) سورة الأعراف / 22.
(6) حاشية ابن عابدين 1 / 270 - 277، والفواكه الدواني 1 / 150، 251، ومغني المحتاج 1 / 184، 3 / 128 - 134، والمغني لابن قدامة 1 / 577 وما بعدها، 6 / 558.
(7) حاشية ابن عابدين 1 / 270، والفواكه الدواني 1 / 150، 250، والمجموع للنووي 3 / 165، ومغني المحتاج 1 / 185، 3 / 135، والمغني لابن قدامة 1 / 601، 163، 231، والآداب الشرعية 3 / 338.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 256/ 34