الْكَفَالَةُ

الْكَفَالَةُ


الفقه
ضم الذمة إلى الذمة في حق المطالبة . ومن شواهده قولهم : " وَأَمَّا الْكَفَالَةُ، فَإِنَّ الْكَفِيلَ يَلْزَمُهُ الدَّيْنُ، فَإِذَا أَدَّاهُ وَجَبَ لَهُ عَلَى الْمَكْفُولِ عَنْهُ، فَصَارَ كَالْقَرْضِ، فَإِذَا أَخَذَ عِوَضًا صَارَ الْقَرْضُ جَارًّا لِلْمَنْفَعَةِ، فَلَمْ يَجُزْ ."
انظر : الهداية للمرغيناني 3/87 ، المقدمات الممهدات لابن رشد 2/373 ، المغني لابن قدامة 4/244.