الْكَفَالَةُ الْمُؤَقَّتَةُ

الْكَفَالَةُ الْمُؤَقَّتَةُ


الفقه
ضم ذمَّة الضامن إلى ذمَّة المضمون عنه في التزام الحق مؤقتاً . ومن شواهده قولهم : " مَطْلَبٌ فِي الْكَفَالَةِ الْمُؤَقَّتَةِ . قَوْلُهُ : وَإِذَا كَفَلَ إلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ... إلَخْ، حَاصِلُهُ أَنَّهُ إذَا قَالَ : كَفَلْت لَك زَيْدًا، أَوْ مَا عَلَى زَيْدٍ مِنْ الدَّيْنِ إلَى شَهْرٍ مَثَلًا، صَارَ كَفِيلًا فِي الْحَالِ أَبَدًا؛ أَيْ فِي الشَّهْرِ، وَبَعْدَهُ، وَيَكُونُ ذِكْرُ الْمُدَّةِ لِتَأْخِيرِ الْمُطَالَبَةِ إلَى شَهْرٍ لَا لِتَأْخِيرِ الْكَفَالَةِ ."
انظر : حاشية ابن عابدين، 5/289 ، روضة الطالبين للنووي، 4/260 ، الشرح الكبير على متن المقنع لعبد الرحمن ابن قدامة، 5/106.