الاسْتِحْسـَانُ بِالنَّصّ

الاسْتِحْسـَانُ بِالنَّصّ


أصول الفقه
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل من الكتاب، أو السنة اقتضى ذلك . ومثال ذلك أن الأصل الأ يبيع الإنسان ما ليس عنده، هذا مقتضى قياس الشريعة؛ وذلك لأن بيع ما ليس عنده مجهول الوصف . لكن جاز بيع السلم بالنص، وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد . مثل أن يبيع المزارع مائة صاع من التمر الموصوف في الذمة تسلم بعد شهر، أو شهرين بمائتي ريال مدفوعة حالاً في مجلس العقد . فهذا النوع من البيوع جائز استحساناً لأجل النص الخاص بإباحته، وإن خالف حكمه حكم نظائره التي حكم الشارع عليها بالتحريم مثل بيع حبل الحبلة، وهو ولد الحمل الذي لم يولد بعد .
انظر : أصول السرخسي، ٢ /٢٠٣، المغني للخبازي، ص : 308، الفصول في الأصول، ٤ /٢٤٠، ٢٤١ .