الاسْتِحْسـَان بِنَزَارَة الشَّيْء

الاسْتِحْسـَان بِنَزَارَة الشَّيْء


أصول الفقه
ترك مقتضى الدليل في اليسير لتفاهته، ونزارته لرفع المشقة، والتوسعة على الناس . مثل العفو عن قليل النجاسة، ووصفوه بما يكون مثل رؤوس الإبر . والعفو عن النجاسات التي تكون في رجل الذباب، والعفو عن يسير الودي، والمذي، وتجويز التفاضل اليسير من غير قصد في بيع المكيل بالمكيل من جنسه، والبيع بالصرف إذا كان أحدهما تابعاً للآخر، وتجويز الغرر اليسير .
انظر : المحصول لابن العربي، ص : 131، الاعتصام للشاطبي، 5/196، الاستحسان ليعقوب الباحسين، ص :116.