الْكِنَايَةُ مِنَ الأَلْفَاظِ

الْكِنَايَةُ مِنَ الأَلْفَاظِ


الفقه
مَا دَلَّ عَلَى مَعْنًى يَجُوزُ حَمْلُهُ عَلَى جَانِبَيْ الْحَقِيقَةِ، وَالْمَجَازِ بِوَصْفٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا . ومن شواهده قولهم : " ذكر الشافعي هذه الألفاظَ، وهي كناياتٌ في الطلاق، وقرنها بذكر المال، وأجراها على حكم الكناية، وتصرف في تفاصيل القول في النيات ."
انظر : شرح حدود ابن عرفة للرصاع، 3/14 و 1/338 و 397 ، نهاية المطلب للجويني، 13/345 ، الإنصاف للمرداوي، 7/397.