الاِسْتِحْقَاقُ

الاِسْتِحْقَاقُ


الفقه أصول الفقه
ظهور ثبوت الحق للغير، واستحقاقه إياه . مثل رجوع المشتري على البائع بثمن ما اشتراه إذا تبين له أنه باعه ما لا يملك، وأن المبيع من استحقاق الغير .
انظر : حاشية ابن عابدين، 4/191، الإنصاف للمرداوي، 5/422، الموسوعة الفقهية الكويتية ، 3/219.

التعريف اللغوي :


على وزنِ "اسْتِفْعال" مِنَ الحَقِّ، ومَعناهُ: ثُبوتُ الشَّيءِ ووُجوبُهُ، والحَقُّ: الثّابِتُ الواجِبُ، ونَقِيْضُ: الباطِلِ، يُقال: حَقَّ الأَمْرُ، يَحِقُّ، ويَحُقُّ، حَقًّا: إِذا ثَبَتَ ووَجَبَ، واسْتَحَقَّ الشَّيءَ: اسْتَوْجَبَهُ وثَبَتَ له، واسْتَحَقَّهُ أيضًا: طَلَبَ مِنْهُ حَقَّهُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (اِسْتِحْقاق) في مواطِنَ كثيرةٍ من الفقه، منها: كتاب الزَّكاة، باب: مصارف الزكاةِ، وفي كتاب البيوع، عند الكلام عن العُقود والمعاملات مِن بَيْعٍ وإِجارةٍ وشُفْعَةٍ، وغيرِ ذلك مِن الأبواب. ويَرِد في كتاب المواريثِ، وكتاب القضاءِ، عند الكلام عن طرُقِ الإِثْباتِ. ويَسْتَعْمِلُهُ النُّحاةُ أيضًا في باب: اللامات، عند الكلام عن مَعاني الحُروف.

جذر الكلمة :


حقق

المراجع :


تهذيب اللغة : (1/414) - المحكم والمحيط الأعظم : (2/272) - البناية شرح الهداية : (8/305) - حاشية ابن عابدين : (5/191) - الكافي لابن عبدالبر : (2/882) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (3/219) - التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 47) - معجم لغة الفقهاء : (ص 59) - القاموس الفقهي : (ص 94) -