الْكِيلَةُ

الْكِيلَةُ


الفقه
وعاء يُكال به الحبوب، ومقداره ثمانية أقداح، أو ستة أصواع، بما يعادل 16.5 لتر ماء، أو 13.056 كغ . ومن شواهده قولهم : "وَقَالَ فِي الرِّعَايَتَيْنِ : وَالْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعًا، وَالصَّاعُ أَرْبَعَةُ أَمْدَادٍ، وَالْمُدُّ رَطْلٌ، وَثُلُثٌ بِالْعِرَاقِيِّ بُرًّا، وَقِيلَ : بَلْ عَدَسًا، وَقُلْت : بَلْ مَاءً . انْتَهَى، وَكَذَا قَالَ فِي الْفَائِقِ . لَكِنْ حَكَى الْقَوْلَ فِي الْعَدَسِ رِوَايَةً، وَقَالَ فِي الْإِفَادَاتِ : مِنْ بُرٍّ، أَوْ عَدَسٍ، أَوْ مَاءٍ، وَقَالَ فِي الْحَاوِيَيْنِ : بُرًّا، ثُمَّ مِثْلُ كَيْلِهِ مِنْ غَيْرِهِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَقِيلَ : بَلْ وَزْنُهُ . "
انظر : الإنصاف للمرداوي، 3/93، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لمحمود عبدالمنعم، 3/477، المعجم الوسيط لإبراهيم مصطفى وآخرون، 2/532.