لَا بَأْس

لَا بَأْس


الفقه
جواب بعض الأئمة الدال على الإباحة، والجواز . ومن شواهده قول ابن عمر رَضِيَ اللهُ عَنْهما : " لا بأسَ أنّ يُغتَسَلَ بفَضلِ المرأةِ، ما لم تكن حَائِضًا، أو جُنُبًا ." وقولهم فيما نقل عن أحمد : " قَالَ : لَا بَأْس أن يقنت كل لَيْلَة، وَلَا بَأْس إن قنت السّنة كلهَا، وإن قنت النّصْف من شهر رَمَضَان، فَلَا بَأْس ".
انظر : الموطأ للإمام مالك، 129 ، مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله لعبد الله بن الإمام أحمد، 1/96 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/244.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على تعديل لرجال السند .