لَا يَنْبَغِي

لَا يَنْبَغِي


الفقه
جواب بعض الأئمة المتردد بين الكراهة، أو التحريم، أو النظر إلى القرائن . ومن شواهده قولهم : " (قوله : وقالا : لا ينبغي ) أي لا يجوز، وبه قالت الثلاثة ". وقول مالك : "فكل شيء من الذهب، والورق، والطعام كله الذي لا ينبغي أن يبتاع إلا مثلاً بمثل ". وقول أحمد في السواك للصائم : "فهل يكره بعود رطب؟ على روايتين، ونقل حنبل : لا ينبغي أن يستاك بالعشي ."
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 6/28 ، المنتقى للباجي، 4/278 ، الفروع لابن مفلح، 1/118 ، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 3/247.