اللاَّحِقُ

اللاَّحِقُ


الفقه
مَنْ فَاتَهُ بَعْدَ مَا دَخَلَ مَعَ الْإِمَامِ بَعْضُ صَلَاته . ومن شواهده قولهم : "لِأَنَّ الْمَسْبُوقَ فِيمَا يَقْضِي كَالْمُنْفَرِدِ، حَتَّى تَلْزَمَهُ الْقِرَاءَةُ، وَسُجُودُ السَّهْوِ إذَا سَهَا، فَلَمْ تُوجَدْ الْمُحَاذَاةُ فِي صَلَاةٍ مُشْتَرَكَةٍ، فَأَمَّا اللَّاحِقُ فِيمَا يُتِمُّ كَالْمُقْتَدِي، حَتَّى لَا يَقْرَأَ ".
انظر : المبسوط للسرخسي، 1/186 و 229، مواهب الجليل للحطاب، 1/328 ، معجم المصطلحات الفقهية لمحمود عبدالمنعم، 3/163.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على المرتد اللاحق بأرض الحرب، يشهد له قولهم : "أَلَا تَرَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ اللَّاحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ يُجْعَلُ كَالْمَيِّتِ حَتَّى يُقْسَمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ . "