اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ

اللَّصُوقُ وَاللَّزُوقُ


الفقه
مَا يُلْصَقُ عَلَى الْجُرْحِ - أو يلزق للتداوي . ومن شواهده قولهم : "وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُلْصِقَ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ لُصُوقًا يَمْنَعُ التُّرَابَ لَمْ يَكُنْ لَهُ إلَّا أَنْ يَنْزِعَ اللُّصُوقَ عِنْدَ التَّيَمُّمِ . "
انظر : الأم للشافعي، 1/59، المغني لابن قدامة، 1/205، المصباح المنير للفيومي، 2/553.
تعريفات أخرى :

  • يطلق على الخرقة، ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي .