اللَّطْمُ
الفقه أصول الفقه
الضرب على الوجه بباطن الكف . ومن أمثلته تحريم لطم الخدود، ونحوها لموت إنسان . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ ". البخاري :1294.
انظر : التاج والإكليل للمواق، 2/235، مغني المحتاج للشربيني، 4/347، المصباح المنير للفيومي، مادة : " لطمت ".
التعريف اللغوي :
ضَرْبُ الوَجْهِ بِبَاطِنِ الكَفِّ، والمَلاطمُ: الخُدودُ، وَالمُلَطَّمُ: الخَدُّ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ضَرْبٍ لِلْجَسَدِ، وَأَصْلُ اللَّطْمِ: مُلَاصَقَةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، يُقَالُ: لَطَمَ الشَّيْءَ يَلْطِمُهُ لَطْمًا أَيْ لاَصَقَهُ، وَالتَّلاطُمُ: التَّضَارُبُ، وَالْتَطَمَتِ الْأَمْوَاجُ إِذَا ضَرَبَ بَعْضُهَا بَعْضًا.
إطلاقات المصطلح :
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (لَطْمٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الطَّلاقِ، وَكِتابِ القِصاصِ فِي بَابِ الجِنايَة عَلَى الأَعْضاءِ عِنْدَ الكَلامِ عَنْ جِنايَةِ اللَّطْمِ عَلَى الوَجْهِ.
جذر الكلمة :
لطم
المراجع :
مقاييس اللغة : 250/5 - القاموس المحيط : ص1158 - مقاييس اللغة : 250/5 - الكليات : ص800 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 210/8 - كشاف القناع : 121/6 -