اللَّطْمُ
من معجم المصطلحات الشرعية
الضرب على الوجه بباطن الكف . ومن أمثلته تحريم لطم الخدود، ونحوها لموت إنسان . ومن شواهده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود -رَضِيَ اللهُ عَنْه - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشَقَّ الجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ ". البخاري :1294.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف اللغوي
ضَرْبُ الوَجْهِ بِبَاطِنِ الكَفِّ، والمَلاطمُ: الخُدودُ، وَالمُلَطَّمُ: الخَدُّ، وَيُطْلَقُ عَلَى كُلِّ ضَرْبٍ لِلْجَسَدِ، وَأَصْلُ اللَّطْمِ: مُلَاصَقَةِ شَيْءٍ لِشَيْءٍ، يُقَالُ: لَطَمَ الشَّيْءَ يَلْطِمُهُ لَطْمًا أَيْ لاَصَقَهُ، وَالتَّلاطُمُ: التَّضَارُبُ، وَالْتَطَمَتِ الْأَمْوَاجُ إِذَا ضَرَبَ بَعْضُهَا بَعْضًا.
إطلاقات المصطلح
يَرِدُ مُصْطَلَحُ (لَطْمٍ) أَيْضًا فِي كِتابِ النِّكاحِ فِي بَابِ الطَّلاقِ، وَكِتابِ القِصاصِ فِي بَابِ الجِنايَة عَلَى الأَعْضاءِ عِنْدَ الكَلامِ عَنْ جِنايَةِ اللَّطْمِ عَلَى الوَجْهِ.
جذر الكلمة
لطم
التعريف
الضرب على الوجه بباطن الكف.
المراجع
* مقاييس اللغة : 250/5 - القاموس المحيط : ص1158 - مقاييس اللغة : 250/5 - الكليات : ص800 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : 210/8 - كشاف القناع : 121/6 -
من الموسوعة الكويتية
التَّعْرِيفُ
1 - اللَّطْمُ: فِي اللُّغَةِ الضَّرْبُ عَلَى الْخَدِّ بِبَسْطِ الْكَفِّ، يُقَال: لَطَمَتِ الْمَرْأَةُ وَجْهَهَا لَطْمًا: ضَرَبَتْهُ بِبَاطِنِ كَفِّهَا، وَاللَّطْمَةُ الْمَرَّةُ (1) .
وَيَسْتَعْمِل الْفُقَهَاءُ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ، قَال الزُّرْقَانِيُّ: اللَّطْمَةُ هِيَ ضَرْبَةٌ عَلَى الْخَدَّيْنِ بِبَاطِنِ الرَّاحَةِ (2) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الصَّفْعُ:
2 - الصَّفْعُ فِي اللُّغَةِ: هُوَ أَنْ يَبْسُطَ الرَّجُل كَفَّهُ فَيَضْرِبَ بِهَا قَفَا الإِْنْسَانِ أَوْ بَدَنَهُ (3) .
وَالْفُقَهَاءُ يَسْتَعْمِلُونَ هَذَا اللَّفْظَ بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ نَفْسِهِ، فَقَدْ جَاءَ فِي حَاشِيَةِ أَبِي السُّعُودِ عَلَى شَرْحِ الْكَنْزِ: الصَّفْعُ هُوَ الضَّرْبُ عَلَى الْقَفَا بِالْكَفِّ (4) .
وَالصِّلَةُ أَنَّ اللَّطْمَ يَكُونُ عَلَى الْوَجْهِ وَالصَّفْعَ عَلَى الْقَفَا.
ب - الْوَكْزُ
3 - الْوَكْزُ لُغَةً: الدَّفْعُ وَالطَّعْنُ وَالضَّرْبُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ (5) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا الْمَعْنَى عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَال الْبُهُوتِيُّ: الْوَكْزُ هُوَ الدَّفْعُ وَالضَّرْبُ بِجَمِيعِ الْكَفِّ (6) . وَالصِّلَةُ أَنَّ اللَّطْمَ يَكُونُ بِبَسْطِ الْكَفِّ وَالْوَكْزَ بِجَمِيعِ الْكَفِّ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّطْمِ:
لَطْمُ الْخُدُودِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ
4 - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ لَطْمُ الْخُدُودِ وَخَمْشُهَا وَشَقُّ الْجُيُوبِ وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الأَْفْعَال عِنْدَ الْمُصِيبَةِ (7) ، لِمَا فِي الصَّحِيحِ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ أَوْ شَقَّ الْجُيُوبَ أَوْ دَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ (8) .
الْقِصَاصُ مِنَ اللَّطْمَةِ:
5 - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ مِنْ لَطْمَةٍ عَلَى الْخَدِّ إِذَا لَمْ يَنْشَأْ عَنْهَا جُرْحٌ وَلاَ ذَهَابُ مَنْفَعَةٍ بَل فِيهَا التَّعْزِيرُ لأَِنَّ الْمُمَاثَلَةَ فِيهَا غَيْرُ مُمْكِنَةٍ (9) .
وَذَهَبَ ابْنُ قَيِّمِ الْجَوْزِيَّةِ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي اللَّطْمَةِ وَقَال: هُوَ مَنْصُوصُ أَحْمَدَ وَمَنْ خَالَفَهُ فِي ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَدْ خَرَجَ عَنْ نَصِّ مَذْهَبِهِ وَأُصُولِهِ كَمَا خَرَجَ عَنْ مَحْضِ الْقِيَاسِ وَالْمِيزَانِ.
وَاسْتَدَل بِقَوْل اللَّهِ تَعَالَى: {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} (10) ، وقَوْله تَعَالَى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْل مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (11) ، وَقَوْلِهِ ﷿: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْل مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} (12) فَأَمَرَ بِالْمُمَاثَلَةِ فِي الْعُقُوبَةِ وَالْقِصَاصِ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهَا بِحَسَبِ الإِْمْكَانِ، وَالأَْمْثَل هُوَ الْمَأْمُورُ بِهِ، فَهَذَا الْمَضْرُوبُ قَدِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فَالْوَاجِبُ أَنْ يُفْعَل بِالْمُعْتَدِي كَمَا فُعِل بِهِ، فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ كَانَ الْوَاجِبُ مَا هُوَ الأَْقْرَبُ وَالأَْمْثَل، وَسَقَطَ مَا عَجَزَ عَنْهُ الْعَبْدُ مِنَ الْمُسَاوَاةِ مِنْ كُل وَجْهٍ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ لَطْمَةً بِلَطْمَةٍ وَضَرْبَةً بِضَرْبَةٍ فِي مَحَلِّهِمَا بِالآْلَةِ الَّتِي لَطَمَهُ بِهَا أَوْ بِمِثْلِهَا أَقْرَبُ إِلَى الْمُمَاثَلَةِ الْمَأْمُورِ بِهَا حِسًّا وَشَرْعًا مِنْ تَعْزِيرِهِ بِهَا بِغَيْرِ جِنْسِ اعْتِدَائِهِ وَقَدْرِهِ وَصِفَتِهِ (1) .
__________
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي 4 / 177، والمصباح المنير.
(2) شرح الزرقاني 8 / 17.
(3) المصباح المنير.
(4) حاشية أبي السعود على شرح الكنز 2 / 385.
(5) القاموس المحيط.
(6) كشاف القناع 6 / 121، وانظر معين الحكام ص 221.
(7) غنية المتملي في شرح منية المصلي ص594 - 595، والقوانين الفقهية ص95، والمجموع 5 / 307، ومطالب أولي النهى 1 / 88، وفتح الباري 3 / 163 - 164، وعمدة القاري 8 / 87، 93.
(8) حديث: " ليس منا من ضرب الخدود. . . ". أخرجه مسلم (1 / 99) من حديث ابن مسعود.
(9) الشرح الصغير 4 / 353، وشرح الزرقاني 8 / 15، وكشاف القناع 5 / 548، 6 / 121، ومعين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من أحكام ص221، والفتاوى الهندية 6 / 9، وأسنى المطالب 4 / 68.
(10) سورة الشورى / 40.
(11) سورة البقرة / 194.
(12) سورة النحل / 136.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 244/ 35