اللَّهْوُ

اللَّهْوُ


الفقه
الشَّيْءُ الَّذِي يَتَلَذَّذ بِهِ الإنْسَانُ، فَيُلْهِيهِ، ثُمَّ يَنْقَضِي . وأصله الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة . ومن أمثلته لَيْسَ مِنْ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمِ، وَلَا الْمَكْرُوهِ تَأْدِيبُ المرء فَرَسه، وَمُلَاعَبَتهُ أَهْلهُ، وَرَمْيهُ بقَوْسِهِ . ومن شواهده في الحديث الشريف : "لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ -أيْ المباح - إِلَّا ثَلَاثٌ؛ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ ". أحمد :17321، وحسنه الأرنؤوط .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/215، كشاف القناع للبهوتي، 4/48، قواعد الفقه للبركتي، ص :456-493.