البحث

عبارات مقترحة:

الرءوف

كلمةُ (الرَّؤُوف) في اللغة صيغةُ مبالغة من (الرأفةِ)، وهي أرَقُّ...

الكبير

كلمة (كبير) في اللغة صفة مشبهة باسم الفاعل، وهي من الكِبَر الذي...

النصير

كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...

اللَّهْوُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الشَّيْءُ الَّذِي يَتَلَذَّذ بِهِ الإنْسَانُ، فَيُلْهِيهِ، ثُمَّ يَنْقَضِي . وأصله الترويح عن النفس بما لا تقتضيه الحكمة . ومن أمثلته لَيْسَ مِنْ اللَّهْوِ الْمُحَرَّمِ، وَلَا الْمَكْرُوهِ تَأْدِيبُ المرء فَرَسه، وَمُلَاعَبَتهُ أَهْلهُ، وَرَمْيهُ بقَوْسِهِ . ومن شواهده في الحديث الشريف : "لَيْسَ مِنَ اللَّهْوِ -أيْ المباح - إِلَّا ثَلَاثٌ؛ مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَرَمْيُهُ بِقَوْسِهِ ". أحمد :17321، وحسنه الأرنؤوط .


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/215، كشاف القناع للبهوتي، 4/48، قواعد الفقه للبركتي، ص :456-493.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

الشَّيْءُ الَّذِي يَتَلَذَّذ بِهِ الإنْسَانُ، فَيُلْهِيهِ، ثُمَّ يَنْقَضِي.

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - اللَّهْوُ فِي اللُّغَةِ: كُل بَاطِلٍ أَلْهَى عَنِ الْخَيْرِ وَعَمَّا يَعْنِي (1) .
وَقَال الطُّرْطُوشِيُّ: أَصْل اللَّهْوِ: التَّرْوِيحُ عَنِ النَّفْسِ بِمَا لاَ تَقْتَضِيهِ الْحِكْمَةُ.
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: وَقَدْ يُكْنَى بِاللَّهْوِ عَنِ الْجِمَاعِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ الْجِمَاعُ لَهْوًا لأَِنَّهُ مُلْهٍ لِلْقَلْبِ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فِي الْغَالِبِ وَهُوَ كُل مَا يَتَلَذَّذُ بِهِ الإِْنْسَانُ فَيُلْهِيهِ ثُمَّ يَنْقَضِي (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
اللَّعِبُ:
2 - مِنْ مَعَانِي اللَّعِبِ فِي اللُّغَةِ: طَلَبُ الْفَرَحِ بِمَا لاَ يَحْسُنُ أَنْ يُطْلَبَ بِهِ (4) . وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْبَرَكَتِيُّ: اللَّعِبُ هُوَ فِعْل الصِّبْيَانِ يَعْقُبُهُ التَّعَبُ مِنْ غَيْرِ فَائِدَةٍ (5) .
وَاللَّهْوُ أَعَمُّ مِنَ اللَّعِبِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّهْوِ
أ - اللَّهْوُ بِمَعْنَى اللَّعِبِ:
3 - الأَْصْل فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ هُوَ قَوْل النَّبِيِّ ﷺ: كُل شَيْءٍ يَلْهُو بِهِ ابْنُ آدَمَ فَهُوَ بَاطِلٌ إِلاَّ ثَلاَثًا: رَمْيُهُ عَنْ قَوْسِهِ، وَتَأْدِيبُهُ فَرَسَهُ، وَمُلاَعَبَتُهُ أَهْلَهُ (6) ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ أَفَادَ أَنَّ كُل مَا تَلَهَّى بِهِ الإِْنْسَانُ مِمَّا لاَ يَفِيدُ فِي الْعَاجِل وَالآْجِل فَائِدَةً دِينِيَّةً فَهُوَ بَاطِلٌ وَالاِعْتِرَاضُ فِيهِ مُتَعَيِّنٌ، إِلاَّ هَذِهِ الأُْمُورُ الثَّلاَثَةُ فَإِنَّهُ وَإِنْ فَعَلَهَا عَلَى أَنَّهُ يَتَلَهَّى بِهَا وَيَسْتَأْنِسُ وَيَنْشَطُ فَإِنَّهَا حَقٌّ لاِتِّصَالِهَا بِمَا قَدْ يُفِيدُ، فَإِنَّ الرَّمْيَ بِالْقَوْسِ وَتَأْدِيبَ الْفَرَسِ فِيهِمَا عَوْنٌ عَلَى الْقِتَال، وَمُلاَعَبَتَهُ الْمَرْأَةِ قَدْ تُفْضِي إِلَى مَا يَكُونُ عَنْهُ وَلَدٌ يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ، فَلِهَذَا كَانَتْ هَذِهِ الثَّلاَثَةُ مِنَ الْحَقِّ وَمَا عَدَاهَا مِنَ الْبَاطِل (7) .
قَال الْخَطَّابِيُّ: فِي هَذَا بَيَانُ أَنَّ جَمِيعَ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ مَحْظُورَةٌ، وَإِنَّمَا اسْتَثْنَى رَسُول اللَّهِ ﷺ هَذِهِ الْخِلاَل مِنْ جُمْلَةِ مَا حَرَّمَ مِنْهَا، لأَِنَّ كُل وَاحِدَةٍ مِنْهَا إِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَجَدْتَهَا مُعِينَةً عَلَى حَقٍّ أَوْ ذَرِيعَةً إِلَيْهِ، وَيَدْخُل فِي مَعْنَاهَا مَا كَانَ مِنَ الْمُثَاقَفَةِ بِالسِّلاَحِ وَالشَّدِّ عَلَى الأَْقْدَامِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّا يَرْتَاضُ بِهِ الإِْنْسَانُ، فَيَتَوَقَّحُ بِذَلِكَ بُدْنُهُ وَيَتَقَوَّى بِهِ عَلَى مُجَالَدَةِ الْعَدُوِّ.
فَأَمَّا سَائِرُ مَا يَتَلَهَّى بِهِ الْبَطَّالُونَ مِنْ أَنْوَاعِ اللَّهْوِ كَالنَّرْدِ وَالشِّطْرَنْجِ وَالْمُزَاجَلَةِ بِالْحِمَامِ وَسَائِرِ ضُرُوبِ اللَّعِبِ مِمَّا لاَ يُسْتَعَانُ بِهِ فِي حَقٍّ، وَلاَ يُسْتَجَمُّ بِهِ لِدَرْكِ وَاجِبٍ فَمَحْظُورٌ كُلُّهُ (8) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلِحِ (لَعِبٌ ف 3 وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - اللَّهْوُ بِمَعْنَى الْغِنَاءِ:
4 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى حُرْمَةِ الْغِنَاءِ إِذَا كَانَ بِشِعْرٍ يُشَبِّبُ فِيهِ بِذِكْرِ النِّسَاءِ وَوَصْفِ مَحَاسِنِهِنَّ وَذِكْرِ الْخُمُورِ وَالْمُحَرَّمَاتِ لأَِنَّهُ اللَّهْوُ وَالْغِنَاءُ الْمَذْمُومُ بِالاِتِّفَاقِ (9) .
وَأَمَّا إِذَا سَلِمَ الْغِنَاءُ مِنَ الْفِتْنَةِ وَالْمَلاَمَةِ فَأَبَاحَهُ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ وَكَرِهَهُ الآْخَرُونَ وَقَال جَمَاعَةٌ بِحُرْمَتِهِ (10) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِمَاعٌ ف 15 - 22، وَغِنَاءٌ ف 5) .

ضَرْبُ الْمَلاَهِي
5 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الضَّرْبَ بِآلاَتِ اللَّهْوِ ذَوَاتِ الأَْوْتَارِ - كَالرَّبَابَةِ وَالْعُودِ وَالْقَانُونِ - وَسَمَاعَهُ حَرَامٌ (11) .
قَال ابْنُ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيُّ: الأَْوْتَارُ وَالْمَعَازِفُ كَالطُّنْبُورِ وَالْعُودِ وَالصَّنْجِ - أَيْ ذِي الأَْوْتَارِ - وَالرَّبَابِ وَالْجُنْكِ وَالْكَمَنْجَةِ وَالسِّنْطِيرِ وَالدِّرِّيجِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآْلاَتِ الْمَشْهُورَةِ عِنْدَ أَهْل اللَّهْوِ وَالسَّفَاهَةِ وَالْفُسُوقِ هَذِهِ كُلُّهَا مُحَرَّمَةٌ بِلاَ خِلاَفٍ (12) .
وَقَال الْقُرْطُبِيُّ: أَمَّا الْمَزَامِيرُ وَالأَْوْتَارُ وَالْكُوبَةُ فَلاَ يُخْتَلَفُ فِي تَحْرِيمِ اسْتِمَاعِهَا وَلَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَحَدٍ مِمَّنْ يُعْتَبَرُ قَوْلُهُ مِنَ السَّلَفِ وَأَئِمَّةِ الْخَلَفِ مَنْ يُبِيحُ ذَلِكَ، وَكَيْفَ لاَ يَحْرُمُ وَهُوَ شِعَارُ أَهْل الْخُمُورِ وَالْفُسُوقِ وَمُهَيِّجُ الشَّهَوَاتِ وَالْفَسَادِ وَالْمُجُونِ، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَمْ يُشَكَّ فِي تَحْرِيمِهِ وَلاَ فِي تَفْسِيقِ فَاعِلِهِ وَتَأْثِيمِهِ (13) .
وَلِلتَّفْصِيل فِيمَا يَحِل وَمَا يَحْرُمُ مِنَ الْمَلاَهِي (ر: مَعَازِفُ، وَاسْتِمَاعٌ ف 26 - 30) .
__________
(1) الكليات لأبي البقاء الكفوي 4 / 138.
(2) المصباح المنير، وتفسير القرطبي 11 / 276.
(3) قواعد الفقه للبركتي، وحاشية ابن عابدين 5 / 253، والشرح الصغير 4 / 744.
(4) الكليات 4 / 311.
(5) قواعد الفقه للبركتي.
(6) حديث: كل شيء يلهو به ابن آدم. . . ". أخرجه أحمد (4 / 148) والحاكم 2 / 95) من حديث عقبة ابن عامر، واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(7) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر 1 / 144.
(8) معالم السنن للخطابي 2 / 241 - 242 ط. المطبعة العلمية، وبدائع الصنائع 6 / 206، والفتاوى الهندية 5 / 232.
(9) تفسير القرطبي 14 / 54.
(10) بريقة محمودية 4 / 52، وفتح القدير 6 / 36، وإحياء علوم الدين 2 / 266 - 267.
(11) الشرح الصغير 2 / 502 - 503، والمغني 9 / 173، والبناية 9 / 205، والدر المختار 5 / 223، وبريقة محمودية 4 / 87 - 79.
(12) كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع 1 / 112 - 113.
(13) الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2 / 111.

الموسوعة الفقهية الكويتية: 337/ 35