الاِسْتـِدْلَالُ المُرْسَل

الاِسْتـِدْلَالُ المُرْسَل


أصول الفقه
التعلق بمجرد المصلحة من غير استشهاد بأصل معين . ومثله بعض الأصوليين بما لو تترس الكفار بواحد، أو أكثر من المسلمين (جعلوهم بينهم، وبين سهام المسلمين كالدرقة ) ونعلم أنا لو تركناهم استولوا على المسلمين، وقتلوهم، ولو رمينا من تترسوا خلفه قتلنا بعض المسلمين، وهزم العدو، ونجا عامة المسلمين . فإن رمي من احتمى به العدو جائز، وإن ترتب عليه قتل بعض المسلمين .
انظر : المستصفى للغزالي، ص : 315، شفاء الغليل للغزالي، ص : 207، شرح التلويح للتفتازاني، 142/2، البحر المحيط للزركشي، 83/8.