الْمَاءُ الْجَارِي

الْمَاءُ الْجَارِي


الفقه أصول الفقه
ما يذهب بتِبْنَةٍ . ومن أمثلته مشروعية الوضوء من الماء الجاري الذي لا أثر فيه للنجاسة .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/89، روضة الطالبين للنووي، 1/26، التعريفات للجرجاني، ص : 100.

المعنى الاصطلاحي :


الماءُ الـمُتَدافِعُ في مَكانٍ مُنْحَدِرٍ أو مُسْتَوٍ.

الشرح المختصر :


الماءُ الجارِي: هو الماءُ الـمُنْدَفِعُ الذي يَنتَقِلُ مِن جانِبٍ إلى جانِبٍ آخَرَ، ويَحْمِلُ مَعَهُ غالِباً ما خَفَّ مِن التِّبْنِ وأوْراقِ الشَّجَرِ ونحْوِهما.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصطلَح (الماء الجارِي) في الفقه في مواطِنَ، منها: كتاب البُيوعِ، عند الكَلامِ عن حُكْمِ بَيْعِ الماءِ الجارِي في قَناةٍ، أو مَصْرِفٍ، أو نَهْرٍ مَمْلُوكٍ ونحوِ ذلك اسْتِقْلالاً بِدُونِ بَيْعِ الأَرْضِ مَعَهُ. ويُطْلَق في باب: إِحْياء المَواتِ، عند الكلام عن امْتِلاكِ العَيْنِ بِإجْراءِ مائِها.

المراجع :


التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 239) - دستور العلماء : (3/134) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (3/119) - معجم لغة الفقهاء : (ص 395) -