المَالُ الضِّمَار

المَالُ الضِّمَار


الفقه
كلُّ مالٍ غير مقدورِ الانتفاعِ به مع قيام أصل الملك . كالمال المفقود، والدين المجحود . ومن شواهده قولهم : "لا زكاة في مال الضِّمار، وهو المال الذي لا يعرف مالكه موضعه ."
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/9، البيان والتحصيل لابن رشد، 2/372، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، 2/521.