الْمَالُ غَيْرُ الْمُتَقَوَّمِ

الْمَالُ غَيْرُ الْمُتَقَوَّمِ


الفقه
ما ليس له قيمة محترمة، ومعترف بها في الشرع، وهو الْمَالُ الذي لا يحلُّ الاِنْتِفَاعِ بِهِ . ومن أمثلته الخمر، والخنزير، والدم، والنجاسات . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﱪ المائدة :٣ . وجاء في الحديث الشريف : "إن اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ، حَرَّمَ ثَمَنَهُ ." أحمد :2678.
انظر : تبيين الحقائق للزيلعي، 5/222، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج، 4/292، دستور العلماء لنكري، 1/155.
هذا المصطلح مرادف لـ المال غير المحترم .