الْمَأْمُور

الْمَأْمُور


أصول الفقه
المخاطب بالأمر الشرعي في الحال، أو على تقدير بلوغه، وتحقق شرط التكليف . وجاء ذِكْر الأصوليين لهذا المصطلح في مسائل منها : "هل يتعلق الأمر بالمعدوم، فيسمى مأموراً؟ " ومنها : "هل الكفار مخاطبون بالأوامر والنواهي؟ "، ومنها قولهم : "المكره على القتل مأمور باجتناب القتل ."، ومنها : "هل يشترط في الأمر علم المأمور؟ "
انظر : تشنيف المسامع للزركشي، 1/155، 156، الواضح لابن عقيل، 2/377، معجم مصطلحات أصول الفقه لقطب سانو، ص :440، معجم مصطلح الأصول هيثم هلال، ص :323، القاموس المبين لمحمود عثمان، ص :286، شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني، 2/312