الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ

الْمَبِيتُ بِالْمُزْدَلِفَةِ


الفقه
الوقوف بمزدلفة بعد غروب شمس يوم عرفة إلى ما بعد نصف الليل . وهو من واجبات الحج، وقيل : ركنٌ، وقيل : سنّةٌ . ومن شواهده قول الطحاوي : "إذا ترك المبيت بالمزدلفة، وتعجل منها بليلٍ من غير عذر، فعليه دم، فإن كان من عذر، فلا شيء عليه ."
انظر : مختصر اختلاف العلماء للطحاوي، 2/148، الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 1/483، المجموع للنووي، 8/124، الروض المربع للبهوتي، ص :285.
هذا المصطلح مرادف لـ المشعر الحرام .